السيد أحمد الموسوي الروضاتي

394

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الديات مسائل ابن البراج * العاقلة تحمل دية الخطأ 69 * إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 * إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 * أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 * الحارصة والباضعة في الحر مقدرة 54 * من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 مسائل ابن زهرة * دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا على حسب ما يملكه من يؤخذ منه 279 * دية الحر المسلم في قتل العمد تجب في مال القاتل وتستأدى في سنة 279 * دية قتل الخطأ شبيه العمد 280 * قاتل الخطأ شبيه العمد الدية سنتان في ماله فإن لم يكن له مال استسعى فيها وأنظر فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه ورثة ديته الأقرب فالأقرب وإلا فبيت المال 280 * دية قتل الخطأ المحض 280 * دية قتل الخطأ المحض تجب على العاقلة تستأدى في ثلاث سنين فإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت في ماله فإن لم يكن له مال ففي بيت المال 280 * دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 280 * دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليها 280 * دية المرأة نصف دية الرجل 281 * يجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث 281 * من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه 281 * إذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم 281 * القتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه